استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السابعة والعشرون بعد المائة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
١- تتولى الإدارة المختصة متابعة التزام الخبير بالمهام والمواعيد. ٢- إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول، أو قصر في أدائها، أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد، فتوجه له الإدارة المختصة إنذارًا، وتشعر المحكمة بذلك. ٣- إذا لم يستجب الخبير أو قدم عذراً، فيحال الأمر للمحكمة، مرافقاً له التقارير ذات الصلة؛ لتقرير ما تراه وفق أحكام المادة (الثامنة عشرة بعد المائة) من النظام. ٤- إذا كان التأخير عائداً للخصوم، فعلى الخبير الرفع للإدارة المختصة بالتأخير وسببه، وعلاقة الخصم الذي تسبب به، وما يثبت ذلك، وتعد الإدارة المختصة تقريراً بذلك، ويعرض على المحكمة؛ لتقرير ما تراه وفق أحكام المادة (الثامنة عشرة بعد المائة) من النظام. ٥- في الأحوال التي يتطلب فيها الأمر ندب خبير آخر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير السابق، فتعد الإدارة تقريرًا ترفعه للمحكمة؛ لتقرر ما تراه.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_a6255826c1f18d51c00f3b2ca71f38ea60f0c0316bc59bb2ca761d0ad17e4065

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.