مادة / بند
المادة الثالثة والعشرون
نظام التعاملات الإلكترونية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:03:40.727964+00:00
- الإصدار
- 1428هـ
- تاريخ الإصدار
- 1428/03/08 هـ الموافق : 27/03/2007 مـ هـ
- النشر
- 1428/03/29 هـ الموافق : 17/04/2007 مـ هـ
يعد مخالفة لأحكام هذا النظام؛ القيام بأي من الأعمال الآتية:
1 - ممارسة نشاط
مقدم خدمات التصديق
دون الحصول على
ترخيص
من الهيئة.
2 - استغلال
مقدم خدمات التصديق
المعلومات التي جمعها عن طالب الشهادة لأغراض أخرى خارج إطار أنشطة التصديق دون موافقة كتابية أو إلكترونية من صاحبها.
3 - إفشاء
مقدم خدمات التصديق
المعلومات التي اطلع عليها بحكم عمله ما لم يأذن له صاحب الشهادة - كتابيا أو إلكترونيا - بإفشائها أو في الحالات التي يسمح له بذلك نظامًا.
4 - قيام
مقدم خدمات التصديق
بتقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة أو أي سوء استخدام لخدمات التصديق.
5 - إنشاء
شهادة رقمية
أو
توقيع إلكتروني
أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع.
6 - تزوير
سجل إلكتروني
أو
توقيع إلكتروني
أو
شهادة تصديق رقمي
أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره.
7 - تقديم معلومات خاطئة عمدا إلى
مقدم خدمات التصديق
أو تقديم معلومات خاطئة عمدا عن
التوقيع الإلكتروني
إلى أي من الأطراف الذين وثقوا بذلك التوقيع بموجب هذا النظام.
8 - الدخول على منظومة
توقيع إلكتروني
لشخص آخر دون تفويض صحيح أو نسخها أو إعادة تكوينها أو الاستيلاء عليها.
9 - انتحال شخص هوية شخصة آخر أو ادعاؤه زورًا بأنه مفوض عنه بطلب الحصول على
شهادة التصديق الرقمي
أو قبولها أو طلب تعليق العمل بها أو إلغائها.
10 - نشر شهادة مصادقة رقمية مزورة أو غير صحيحة أو ملغاة أو موقوف العمل بها أو وضعها في متناول شخص آخر مع العلم بحالها، ويستثنى من ذلك حق
مقدم خدمات التصديق
الوارد في الفقرة (4) من المادة (الثامنة عشرة).
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_a665def6de4e2fb5e21e8169b01efdda58687eefc07e35b879f32c70c2be4195
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.