استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية عشرة

نظام السوق المالية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

الإصدار
1424هـ
تاريخ الإصدار
1424/06/02 هـ الموافق : 31/07/2003 مـ هـ
النشر
1424/06/02 هـ الموافق : 31/07/2003 مـ هـ
أ - يقوم نائب الرئيس بأعمال الرئيس ومهماته في حالة غيابه، أو عدم مقدرته على القيام بمهام وظيفته أو شغورها. ب - يحق للرئيس تفويض بعض صلاحياته لعضو آخر من أعضاء المجلس، أو لأي موظف في الهيئة، على أن يكون التفويض خطيًّا ومحددًا.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_a7619ebfc66cafe5b8231e0aa780d7eec8b454dc8ee59cdf64e1878cda0c1896

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.