مادة / بند
مادة (6)
نظام التقاعد المدني
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:56:50.792543+00:00
- الإصدار
- 1393هـ
- تاريخ الإصدار
- 1393/07/29 هـ الموافق : 27/08/1973 مـ هـ
- النشر
- 1393/07/29 هـ الموافق : 27/08/1973 مـ هـ
يتولى مجلس الإدارة إدارة الصندوق والإشراف على إدارة المصلحة، ويتولى في ذلك بصفة خاصة الصلاحيات الآتية:
1 - الإشراف على تنفيذ هذا النظام، وإصدار القواعد التنفيذية له.
2 - وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وإدارة الاستثمار، وإصدار القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك.
3 - إقرار الميزانية السنوية للمصلحة تمهيدًا لإصدارها وفق النظام.
4 - تعيين مكتب مراجعة حسابات أو أكثر للقيام بأعمال المراجعة الحسابية للمصلحة طبق القواعد المتعارف عليها وتحديد مكافأته.
5 - إقرار الحساب الختامي للمصلحة تمهيدًا لرفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_a9c7735d66a858da0e78653e69750ca4679693193695c525022f9aadbf731c05
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.