استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

مادة (6)

نظام التقاعد المدني

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:56:50.792543+00:00

الإصدار
1393هـ
تاريخ الإصدار
1393/07/29 هـ الموافق : 27/08/1973 مـ هـ
النشر
1393/07/29 هـ الموافق : 27/08/1973 مـ هـ
يتولى مجلس الإدارة إدارة الصندوق والإشراف على إدارة المصلحة، ويتولى في ذلك بصفة خاصة الصلاحيات الآتية: 1 - الإشراف على تنفيذ هذا النظام، وإصدار القواعد التنفيذية له. 2 - وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وإدارة الاستثمار، وإصدار القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك. 3 - إقرار الميزانية السنوية للمصلحة تمهيدًا لإصدارها وفق النظام. 4 - تعيين مكتب مراجعة حسابات أو أكثر للقيام بأعمال المراجعة الحسابية للمصلحة طبق القواعد المتعارف عليها وتحديد مكافأته. 5 - إقرار الحساب الختامي للمصلحة تمهيدًا لرفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_a9c7735d66a858da0e78653e69750ca4679693193695c525022f9aadbf731c05

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.