مادة / بند
المادة السادسة:
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:34:54.156736+00:00
- الإصدار
- 1447هـ
- تاريخ الإصدار
- 1447-03-12 هـ
- النشر
- 1447-03-27 هـ
١- يستحق مَنْ نُزعت ملكية عقاره تعويضاً وذلك وفقاً للآتي:
أ- أن تكون قيمة التعويض بناءً على القيمة السوقية للعقار.
ب- أن يضاف إلى القيمة السوقية -المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه المادة- عوضٌ عن نزع الملكية نسبته (%٢٠) من القيمة السوقية للعقار.
ج- مقابل الأضرار الناشئة نتيجة إجراءات نزع الملكية.
٢- يستحق مَنْ وُضعت اليد على عقاره تعويضاً وذلك وفقاً للآتي:
أ- ألا تقل قيمة التعويض عن أجرة المثل.
ب- أن يضاف إلى أجرة المثل -المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٢) من هذه المادة- عوضٌ عن وضع اليد المؤقت نسبته (%٢٠) من أجرة المثل.
ج- مقابل الأضرار الناشئة نتيجة وضع اليد المؤقت.
٣- تحدد معايير وأدلة التقييم الأحكام الخاصة بهذه المادة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_aa0f4b7660bcf1730d4024b00f7badfcb208bf48cd2954a693f0522c0d269803
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.