استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السادسة:

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:34:54.156736+00:00

الإصدار
1447هـ
تاريخ الإصدار
1447-03-12 هـ
النشر
1447-03-27 هـ
١- يستحق مَنْ نُزعت ملكية عقاره تعويضاً وذلك وفقاً للآتي: أ- أن تكون قيمة التعويض بناءً على القيمة السوقية للعقار. ب- أن يضاف إلى القيمة السوقية -المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه المادة- عوضٌ عن نزع الملكية نسبته (%٢٠) من القيمة السوقية للعقار.  ج- مقابل الأضرار الناشئة نتيجة إجراءات نزع الملكية. ٢- يستحق مَنْ وُضعت اليد على عقاره تعويضاً وذلك وفقاً للآتي: أ- ألا تقل قيمة التعويض عن أجرة المثل. ب- أن يضاف إلى أجرة المثل -المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٢) من هذه المادة- عوضٌ عن وضع اليد المؤقت نسبته (%٢٠) من أجرة المثل. ج- مقابل الأضرار الناشئة نتيجة وضع اليد المؤقت. ٣- تحدد معايير وأدلة التقييم الأحكام الخاصة بهذه المادة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_aa0f4b7660bcf1730d4024b00f7badfcb208bf48cd2954a693f0522c0d269803

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.