مادة / بند
المادة الثالثة عشرة
نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:00:50.582868+00:00
- الإصدار
- 1442هـ
- تاريخ الإصدار
- 1442/07/27 هـ الموافق : 11/03/2021 مـ هـ
- النشر
- 1442/08/06 هـ الموافق : 19/03/2021 مـ هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1442/7/27 هـ
تنشأ بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أربعة أعضاء، اثنين من ذوي الاختصاص بالمهنة ومستشارَين قانونيَّين يكون أحدهما رئيساً للجنة، للنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.
تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمينها بقرار من الوزير وتصرف من ميزانية الهيئة.
دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية.
لا يخل تطبيق العقوبة المنصوص عليها في النظام بحق الرجوع بالتعويض على المتسبب بالضرر نتيجة المخالفة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_aa5d965ad1fc8ebb4e58be5abe424abe40952f8c9ef14390fa7779e9ef749939
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.