استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية والثمانون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
١- يجب أن تتضمن الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة الآتي: أ- بيان الواقعة محل الشهادة. ب- بيان وجه الضرورة، أو الاستعجال. ج- بيانات المشهود عليه إن أمكن. د- بيانات الشاهد. ٢- تسمع المحكمة شهادة الشاهد عند استيفائها المتطلبات النظامية، بما في ذلك كون الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_aa8208980bedf5f58ff7ade827eb40f55e4a4d3f59b891ea6c8e041986bee594

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.