استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة

نظام الحماية من الإيذاء

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:02:40.554326+00:00

الإصدار
1434هـ
تاريخ الإصدار
1434/11/15 هـ الموافق : 21/09/2013 مـ هـ
النشر
1434/12/24 هـ الموافق : 29/10/2013 مـ هـ
آخر تعديل مسجل
1434/11/15 هـ
1- تتولى الوزارة والشرطة تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان ذلك ممن تعرض له مباشرة أو عن طريق الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية المختصة أو الصحية، أو الجهات الأهلية، أو ممن يطلع عليها. 2 - إذا تلقت الشرطة بلاغاً عن حالة إيذاء، فإن عليها اتخاذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات، وإحالة البلاغ مباشرة إلى الوزارة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_aac87a5cf798b85c4338a23615b1e8be59ae705216f8e3feabf44d89b58d0526

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.