استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية والعشرون

نظام ديوان المظالم

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:56:00.611664+00:00

الإصدار
1428هـ
تاريخ الإصدار
1428/09/19 هـ الموافق : 01/10/2007 مـ هـ
النشر
1428/09/23 هـ الموافق : 05/10/2007 مـ هـ
1 - مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا النظام، تسري على موظفي الديوان ومستخدميه ـ من غير القضاة ـ أحكام أنظمة الخدمة المدنية، ويعمل موظفو كل محكمة تحت رقابة رئيسهم الإداري ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة. 2 - مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية، يشترط فيمن يعين من أعوان القضاء أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من مجلس القضاء الإداري .

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_aba79b1035d8fb61571b89ab85b12837006cce355c7c5d3d9d7effbe8047ec07

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.