مادة / بند
المادة السابعة والعشرون
نظام مكافحة الغش التجاري
حالة المرجع: جاري العمل على النظام · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: غير معلوم
- الإصدار
- 1429هـ
- تاريخ الإصدار
- 1429/04/23 هـ الموافق : 29/04/2008 مـ هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1429/4/23 هـ
يجوز للوزير– في حالة الضرورة أو الاستعجال– إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه، على أن يعرض أمر الحجز خلال مدة لا تزيد على (اثنتين وسبعين) ساعة على ديوان المظالم على النحو المبين في اللائحة لتأكيد الحجز أو إلغائه.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_abd3bcb5fc3ff48d691b419086063c27f80488d5447119f9f51bd1a34a0aeaa0
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.