مادة / بند
١/٥٩
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:48:24.092963+00:00
- الإصدار
- 1439هـ
- تاريخ الإصدار
- 1439-02-20 هـ
- النشر
- 1439-02-21 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1441-06-04 هـ
إذا كانت العين مرهونة، والدين لم يحل، وكانت قيمة الرهن أكثر من الدين، وبيع الرهن لسداد حقوق الدائنين الآخرين؛ فبعد بيعه يُسلم للمرتهن حقه، ما لم يرغب المدين نقل الرهن إلى عين أخرى، فينقل بناءً على قرار تصدره الدائرة، ويمهل المدين لنقل الرهن مدة تقدرها الدائرة، على ألا تزيد على ستة أشهر، وإلا سُـلّم المرتهن حقه.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_ac8ff764156bfc8f52c101d5b36c2a965485b8becadfbeb16de4684c3f61bdd6
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.