مادة / بند
المادة الخامسة
نظام الضمان الصحي التعاوني
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:03:20.614937+00:00
- الإصدار
- 1420هـ
- تاريخ الإصدار
- 1420/01/01 هـ الموافق : 17/04/1999 مـ هـ
- النشر
- 1420/01/01 هـ الموافق : 17/04/1999 مـ هـ
يتولى مجلِس الضمان الصحي الإشراف على تطبيق هذا النِظام،
ولهُ على وجه الخصوص ما يأتي:
أ - إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.
ب - إصدار القرارات اللازِمة لتنظيم الأمور المُتغيرة بشأن تطبيق أحكام هذا النِظام بما في ذلك تحديد مراحِل تطبيقه، وتحديد أفراد أُسرة المُستفيد المشمولين بالضمان وكيفية ونِسبة مُساهمة كُلٍ مِن المُستفيد وصاحِب العمل في قيمة الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني، وكذلك تحديد الحد الأعلى لتلك القيمة بناءً على دِراسة مُتخصِّصة تشتمل على حِسابات التأمين.
ج - تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني.
د - اعتِماد المرافِق الصحية التي تُقدِّم خدمات الضمان الصحي التعاوني.
هـ - تحديد المُقابِل المالي لتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في هذا المجال، والمُقابِل المالي لاعتِماد المرافِق الصحية التي تُقدِّم خدمات الضمان الصحي التعاوني وذلك بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
و - إصدار اللائحة المالية لإيرادات مجلِس الضمان الصحي ومصروفاتِه، بما في ذلك أجور العاملين فيه ومُكافآتِهم، بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
ز - إصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلِس.
ح - تعيين أمين عام للمجلِس بناءً على ترشيح من وزير الصحة ، وتشكيل أمانة عامة، وتحديد مهماتِها.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_aca5788ff3316775dcd942fca291542efdc1bb33aacb4c986bfc847cf2002d5e
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.