استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الخامسة والثمانون بعد الثلاثمائة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

الإصدار
1440هـ
تاريخ الإصدار
1440/04/05 هـ الموافق : 12/12/2018 مـ هـ
النشر
1440/04/28 هـ الموافق : 04/01/2019 مـ هـ
آخر تعديل مسجل
1440/04/05 هـ
يعاقب المرخص له في حالة إخلاله بأي من الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى الترخيص الصادر له، أو مخالفته شرطاً أو أكثر من شروطه، أو إخلاله بالتزاماته قِبَل المتعاملين معه؛ بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإنذار بسحب الترخيص أو إلغائه.  2- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة.  3- سحب الترخيص أو إلغاؤه نهائيًّا.  4- غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_acc2eb54900691bfd515fee28ab86e195dd1dbe20874037bdbf933edd8960229

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.