مادة / بند
المادة الرابعة والتسعون
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00
- الإصدار
- 1444هـ
- تاريخ الإصدار
- 1444-03-16 هـ
- النشر
- 1444-04-03 هـ
١- لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً.
٢- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
٣- للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة، متى رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه.
٤- إذا منعت المحكمة توجيه اليمين بناءً على المادة (السادسة والتسعين) من النظام والفقرة (٣) من هذه المادة، فتسبب ذلك في المحضر.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_ad910cf033b776dc0ea887cb60b31e9982252d8561652da97445479842d4ee71
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.