استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة والتسعون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
١- لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً. ٢- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية. ٣- للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة، متى رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه. ٤- إذا منعت المحكمة توجيه اليمين بناءً على المادة (السادسة والتسعين) من النظام والفقرة (٣) من هذه المادة، فتسبب ذلك في المحضر.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_ad910cf033b776dc0ea887cb60b31e9982252d8561652da97445479842d4ee71

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.