استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة والثمانون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
يشترط لتقدير مصروفات الشاهد ومقابل تعطيله الآتي: ١- أن يطلب الشاهد ذلك في الجلسة ذاتها التي أدى فيها الشهادة. ٢- أن يبين مقدار مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، والمستندات المؤيدة لذلك.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_adc5f002760418d16fa0bee18d36a638fd8ee28d69808136a5e9d9c899547435

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.