مادة / بند
المادة الرابعة والثمانون
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00
- الإصدار
- 1444هـ
- تاريخ الإصدار
- 1444-03-16 هـ
- النشر
- 1444-04-03 هـ
يشترط لتقدير مصروفات الشاهد ومقابل تعطيله الآتي:
١- أن يطلب الشاهد ذلك في الجلسة ذاتها التي أدى فيها الشهادة.
٢- أن يبين مقدار مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، والمستندات المؤيدة لذلك.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_adc5f002760418d16fa0bee18d36a638fd8ee28d69808136a5e9d9c899547435
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.