استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة التاسعة

نظام التعاملات الإلكترونية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:03:40.727964+00:00

الإصدار
1428هـ
تاريخ الإصدار
1428/03/08 هـ الموافق : 27/03/2007 مـ هـ
النشر
1428/03/29 هـ الموافق : 17/04/2007 مـ هـ
1- يقبل التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني دليلا في الإثبات إذا استوفى سجله الإلكتروني متطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام. 2 - يجوز قبول التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني قرينة في الإثبات، حتى وإن لم يستوف سجله الإلكتروني بمتطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام. 3 - يعد كل من التعامل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني حجة يعتد بها في التعاملات وأن كلا منها على أصله (لم يتغير منذ إنشائه) ما لم يظهر خلاف ذلك. 4 - يراعى عند تقدير حجية التعامل الإلكتروني مدى الثقة في الآتي: أ ) الطريقة التي استخدمت في إنشاء السجل الإلكتروني أو تخزينه أو إبلاغه، وإمكان التعديل عليه. ب ) الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات. ج ) الطريقة التي حددت بها شخصية المنشئ.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_add3c2b4fa69902c1f296308c1099d81c03637d61b45a639758c49df4ba0e274

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.