مادة / بند
المادة التاسعة
نظام التعاملات الإلكترونية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:03:40.727964+00:00
- الإصدار
- 1428هـ
- تاريخ الإصدار
- 1428/03/08 هـ الموافق : 27/03/2007 مـ هـ
- النشر
- 1428/03/29 هـ الموافق : 17/04/2007 مـ هـ
1- يقبل
التعامل الإلكتروني
أو
التوقيع الإلكتروني
دليلا في الإثبات إذا استوفى سجله الإلكتروني متطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام.
2 - يجوز قبول
التعامل الإلكتروني
أو
التوقيع الإلكتروني
قرينة في الإثبات، حتى وإن لم يستوف سجله الإلكتروني بمتطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام.
3 - يعد كل من
التعامل الإلكتروني
والتوقيع الإلكتروني
والسجل الإلكتروني
حجة يعتد بها في التعاملات وأن كلا منها على أصله (لم يتغير منذ إنشائه) ما لم يظهر خلاف ذلك.
4 - يراعى عند تقدير حجية
التعامل الإلكتروني
مدى الثقة في الآتي:
أ ) الطريقة التي استخدمت في إنشاء
السجل الإلكتروني
أو تخزينه أو إبلاغه، وإمكان التعديل عليه.
ب ) الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات.
ج ) الطريقة التي حددت بها شخصية المنشئ.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_add3c2b4fa69902c1f296308c1099d81c03637d61b45a639758c49df4ba0e274
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.