استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية والستون

نظام المرور

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: 2026-11-01T22:04:12.066309+00:00

الإصدار
1428هـ
تاريخ الإصدار
1428/10/26 هـ الموافق : 07/11/2007 مـ هـ
النشر
1428/10/26 هـ الموافق : 07/11/2007 مـ هـ
كل من أتلف نفس إنسان - كلا أو بعضا - في حادث سير متعديا أو مفرطا، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_ae3bdcfccbcd016c2cb37a4ff52e79a020b83279ae0a0f2e596f5d003ea15c06

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.