مادة / بند
المادة السابعة والثمانون بعد المائة
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
- الإصدار
- 1440هـ
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05 هـ الموافق : 12/12/2018 مـ هـ
- النشر
- 1440/04/28 هـ الموافق : 04/01/2019 مـ هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1440/04/05 هـ
1- يحرر سند الشحن باسم شخص معين، أو لأمره، أو لحامله.
2- يكون التنازل عن سند الشحن الاسمي باتباع القواعد المقررة في شأن حوالة الحق.
3- يكون سند الشحن المحرر للأمر قابلاً للتداول بالتظهير، ويعد مجرد توقيع حامله على ظهر السند بمثابة تظهير ناقل للملكية، وتسري على هذا التظهير أحكام نظام الأوراق التجارية، ويُتداول سند الشحن المحرر لحامله بالمناولة.
4- يجوز النص في سند الشحن على حظر حوالته أو تداوله.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_aec138f63363af118fd931846757dc02be9afba2459a9d6f1e27990ef9b7821a
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.