استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة (95)

نظام الأوراق التجارية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

الإصدار
1383هـ
تاريخ الإصدار
1383/10/11 هـ الموافق : 24/02/1964 مـ هـ
النشر
1383/10/11 هـ الموافق : 24/02/1964 مـ هـ
يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى: أ - شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. ب - شخص معين مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. جـ - حامل الشيك . والشيك المسحوب لمصلحة شخص معين والمنصوص فيه على عبارة (أو لحامله) أو أية عبارة أخرى مماثلة يعتبر شيكا لحامله، فإذا لم يعين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله. والشيك المشتمل على شرط (غير قابل للتداول) لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_aff9ffe8f1022082437da9b40c8c91c4037f12ba2d91ebaa68889f5f671aa615

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.