مادة / بند
المادة الثالثة عشرة
نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:01:50.463176+00:00
- الإصدار
- 1430هـ
- تاريخ الإصدار
- 1430/07/21 هـ الموافق : 14/07/2009 مـ هـ
- النشر
- 1430/08/16 هـ الموافق : 07/08/2009 مـ هـ
دون الإخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية، إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال شخص ذي صفة اعتبارية أو لحسابه أو باسمه مع علمه بذلك ؛ يعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرة ملايين) ريال . ويجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بحله، أو إغلاقه، أو إغلاق أحد فروعه مؤقتا أو دائما .
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_b0d1d61530a216cb57f0d1d9dac4e5f8c615a08f4ff06ba46116f1a89fcb4f37
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.