استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة عشرة

نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:01:50.463176+00:00

الإصدار
1430هـ
تاريخ الإصدار
1430/07/21 هـ الموافق : 14/07/2009 مـ هـ
النشر
1430/08/16 هـ الموافق : 07/08/2009 مـ هـ
دون الإخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية، إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال شخص ذي صفة اعتبارية أو لحسابه أو باسمه مع علمه بذلك ؛ يعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرة ملايين) ريال . ويجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بحله، أو إغلاقه، أو إغلاق أحد فروعه مؤقتا أو دائما .

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_b0d1d61530a216cb57f0d1d9dac4e5f8c615a08f4ff06ba46116f1a89fcb4f37

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.