مادة / بند
المادة الثامنة والستون بعد الثلاثمائة
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
- الإصدار
- 1440هـ
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05 هـ الموافق : 12/12/2018 مـ هـ
- النشر
- 1440/04/28 هـ الموافق : 04/01/2019 مـ هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1440/04/05 هـ
1- الإرشاد إجباري في موانئ المملكة على جميع السفن عند دخولها أو تحركها في موانئ المملكة أو خروجها منها, وتحدد الجهة المختصة قواعد الإرشاد، وتعين مناطقه، وتحدد الأجور الأصلية والإضافية التي تستحق عنه.
2- يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي:
أ- السفن الحربية.
ب- سفن حكومة المملكة المخصصة للخدمات العامة ولأغراض غير تجارية.
ج- سفن الصيد والسفن التي تقل حمولتها الصافية عن 150 طنًّا.
د- الوحدات البحرية التابعة للموانئ.
هـ- سفن النزهة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_b1589e5ad00e260d51365b9c54b4a3324214c0ccd1dff93bd4121c8a354581f1
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.