مادة / بند
المادة التاسعة والثمانون بعد المائتين
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
- الإصدار
- 1440هـ
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05 هـ الموافق : 12/12/2018 مـ هـ
- النشر
- 1440/04/28 هـ الموافق : 04/01/2019 مـ هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1440/04/05 هـ
1- لا تسمع دعوى الاشتراك في الخسارة المشتركة بعد مضي سنتين من يوم وصول السفينة إلى الميناء الذي كان معيناً لوصولها أو إلى الميناء الذي انقطعت فيه الرحلة البحرية.
2- ينقطع سريان المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة -بالإضافة إلى الأسباب المقررة نظاماً- بتعيين خبير التسوية، وفي هذه الحالة تسري مدة جديدة, مقدارها سنتان من تاريخ التوقيع على تسوية الخسارة المشتركة أو من التاريخ الذي تخلى فيه خبير التسوية عن إجرائها.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_b712005809e65b235167b0010425fe6aeb5841c5df3b686b9470e05e9a0ef4ab
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.