استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

٢/١٥

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:48:24.092963+00:00

الإصدار
1439هـ
تاريخ الإصدار
1439-02-20 هـ
النشر
1439-02-21 هـ
آخر تعديل مسجل
1441-06-04 هـ
إذا أقر المدين بأصل الحق في الورقة العادية ودفع بالأجل، أو الإبراء، ونحوهما؛ أثبت قاضي التنفيذ ذلك في محضر، ولا تعد الورقة سنداً تنفيذياً، ويزود طالب التنفيذ بنسخة من المحضر، ويحفظ طلب التنفيذ.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_ba327ef03be1812d9ee62daf7d94562261f38733f133795a74abd22802126d62

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.