مادة / بند
المادة الثلاثون
نظام سلامة المنتجات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:17.278213+00:00
- الإصدار
- 1446هـ
- تاريخ الإصدار
- 1446/01/29 هـ الموافق : 04/08/2024 مـ هـ
- النشر
- 1446/02/12 هـ الموافق : 16/08/2024 مـ هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1446/1/29 هـ
يجوز للهيئة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- أن تأمر بإتلاف المنتج المخالف لأحكام النظام بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة بمصادرة المنتج محل المخالفة، على أن تتم عملية الإتلاف من قبل لجنة أو أكثر تشكل لهذا الغرض. ويتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف. وتحدد اللائحة كيفية تشكيل هذه اللجنة وآلية عملها.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_ba4dab9c4d301daca31fd9f868228dc2dcfefe696659bad27602a1f4030ad353
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.