استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

٦/٢١

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:48:24.092963+00:00

الإصدار
1439هـ
تاريخ الإصدار
1439-02-20 هـ
النشر
1439-02-21 هـ
آخر تعديل مسجل
1441-06-04 هـ
إذا وافق المدين على الحجز على مقدار أكثر مما ورد في المادة فيما لا يجوز الحجز عليه من رواتب وأجور؛ فتحجز الدائرة على قدر ما يقرره المدين، ويؤخذ إقرار على المدين بذلك.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_bb1140855189b98988dba298203820a2aaf343bed0be678156b924e9ad5ef593

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.