مادة / بند
المادة الثامنة عشرة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00
- الإصدار
- 1444هـ
- تاريخ الإصدار
- 1444-03-16 هـ
- النشر
- 1444-04-03 هـ
١- يجب أن يتخذ الإجراء المتعلق بالإثبات في الموعد المحدد.
٢- يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسبباً، وفي الجلسة ذاتها.
٣- في جميع الأحوال، للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- تأجيل اتخاذ الإجراء أو تقديم الدفع، ولا يجوز التأجيل أكثر من مرة واحدة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_bb317c8385fc526b989d1a5e7517a87a47a8a6db78b91f225e8bef36a7115ecf
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.