استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثامنة عشرة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
١- يجب أن يتخذ الإجراء المتعلق بالإثبات في الموعد المحدد. ٢- يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسبباً، وفي الجلسة ذاتها. ٣- في جميع الأحوال، للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- تأجيل اتخاذ الإجراء أو تقديم الدفع، ولا يجوز التأجيل أكثر من مرة واحدة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_bb317c8385fc526b989d1a5e7517a87a47a8a6db78b91f225e8bef36a7115ecf

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.