استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

مادة (30)

نظام التقاعد المدني

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:56:50.792543+00:00

الإصدار
1393هـ
تاريخ الإصدار
1393/07/29 هـ الموافق : 27/08/1973 مـ هـ
النشر
1393/07/29 هـ الموافق : 27/08/1973 مـ هـ
إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان فلا يؤول إلى باقي المستحقين وإنما يصبح حقًّا للصندوق على أن لا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن خمسين (50%) في المائة من معاش صاحب المعاش فإذا قل عن هذا القدر فيكمل للباقين بقدره ويعاد توزيعه عليهم بعدد رؤوسهم، فإذا عاد نصيب المستحق الموقوف فيعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_bcccb34edf365e4ef4bb8f68e49597f3ace7025984581f057e8b2794d4edcfa9

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.