استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثامنة

نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:00:50.582868+00:00

الإصدار
1442هـ
تاريخ الإصدار
1442/07/27 هـ الموافق : 11/03/2021 مـ هـ
النشر
1442/08/06 هـ الموافق : 19/03/2021 مـ هـ
آخر تعديل مسجل
1442/7/27 هـ
يحظر على المحاسب القانوني القيام بأيٍّ ممّا يلي: مراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. تجاوز الحد الأعلى لعدد شركات المساهمة المدرجة الذي تحدده هيئة السوق المالية، أو عدد شركات المساهمة غير المدرجة الذي يحدده المجلس، التي يمكن له مراجعتها سنويًّا. إفشاء أي معلومة تتعلق بأي من عملائه توصل إليها من خلال عمله المهني، أو استخدامها لمنفعته الخاصة؛ إلا بموافقة صريحة من العميل أو بناء على طلب من الجهات الرسمية المختصة. مراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والهيئات والمؤسسات العامة قبل مضي مدة (خمس) سنوات من تاريخ حصوله على الترخيص.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_bd510da7ccc012230179976196f704d4ed67ce6728429d5748942d7acd66ef10

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.