مادة / بند
٣/٢٠
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:48:24.092963+00:00
- الإصدار
- 1439هـ
- تاريخ الإصدار
- 1439-02-20 هـ
- النشر
- 1439-02-21 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1441-06-04 هـ
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، يُعد كل مال مسجل باسم المدين قابلاً للحجز ولو ادعاه غيره، ولا يُرفع الحجز عنه إلا بعد ثبوت ملكية غيره له.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_bda8c6086dad45930254ded932aeffbfdb510d24add226f40e10141a1c5ad40c
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.