مادة / بند
المادة الخامسة والعشرون
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00
- الإصدار
- 1444هـ
- تاريخ الإصدار
- 1444-03-16 هـ
- النشر
- 1444-04-03 هـ
في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء انتقال المحكمة لاتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات؛ يجب مراعاة الآتي:
١- إصدار قرار بالانتقال يدون في المحضر، على أن يتضمن نوع الإجراء، وتسمية المكلف بالانتقال، وتاريخه، ومكانه.
٢- تبليغ الخصوم بموعد الانتقال.
٣- إعداد محضر الانتقال، وتدوين بياناته، ونتيجته.
٤- تدوين نتيجة الإجراء في المحضر.
٥- إرفاق محضر الانتقال بالقضية.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_beb318d575754d9f516bfd8b2dab9f37fd068d5b7392a7e5cb63c6d05de0c05c
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.