استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الخامسة والعشرون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء انتقال المحكمة لاتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات؛ يجب مراعاة الآتي: ١- إصدار قرار بالانتقال يدون في المحضر، على أن يتضمن نوع الإجراء، وتسمية المكلف بالانتقال، وتاريخه، ومكانه. ٢- تبليغ الخصوم بموعد الانتقال. ٣- إعداد محضر الانتقال، وتدوين بياناته، ونتيجته. ٤- تدوين نتيجة الإجراء في المحضر. ٥- إرفاق محضر الانتقال بالقضية.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_beb318d575754d9f516bfd8b2dab9f37fd068d5b7392a7e5cb63c6d05de0c05c

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.