مادة / بند
المادة التاسعة
نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:01:50.463176+00:00
- الإصدار
- 1430هـ
- تاريخ الإصدار
- 1430/07/21 هـ الموافق : 14/07/2009 مـ هـ
- النشر
- 1430/08/16 هـ الموافق : 07/08/2009 مـ هـ
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات، أو بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، أو بهما معا ؛ كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو أخفاها، أو صرفها، أو أخفى شخصا (أو أكثر) من الذين اشتركوا فيها، بقصد معاونته على الفرار من العدالة مع علمه بذلك، أو أسهم في إخفاء معالم الجريمة .
ويجوز للمحكمة المختصة إعفاء المتهم من العقوبة المتعلقة بإخفاء الأشخاص إذا كان المخفي زوجا للمخفى أو أحد أصوله أو فروعه.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_beba21bc59260406cbfa23a0d52ce2c80f3606aa368f81423d7ccc48db4abee2
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.