استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الخامسة والثلاثون

نظام الإجراءات الجزائية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:48:51.859883+00:00

الإصدار
1435هـ
تاريخ الإصدار
1435-01-22 هـ
النشر
1435-02-03 هـ
آخر تعديل مسجل
1443-05-26 هـ
في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_c25a8b5c92c056dc7a59da4201a009d2fd978db9e82fe47ef9042248adc08800

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.