مادة / بند
المادة الخامسة والثلاثون
نظام الإجراءات الجزائية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:48:51.859883+00:00
- الإصدار
- 1435هـ
- تاريخ الإصدار
- 1435-01-22 هـ
- النشر
- 1435-02-03 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1443-05-26 هـ
في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_c25a8b5c92c056dc7a59da4201a009d2fd978db9e82fe47ef9042248adc08800
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.