استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية عشرة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
١- للمحكمة تكليف أحد قضاتها بمباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات، عدا سماع اليمين. ٢- يجب على المحكمة عند تكليف أحد قضاتها أن تصدر قراراً يدون في المحضر، يشمل الآتي: أ- اسم القاضي المكلف. ب- نوع إجراء الإثبات المكلف به، ونطاقه. ج- الصلاحيات الممنوحة للقاضي المكلف.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_c2778723b746eec0881cdd3baf2207b92ced4c0ef316c50ff41a1c34cad40dfa

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.