مادة / بند
المادة الخامسة عشرة
نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:00:50.582868+00:00
- الإصدار
- 1442هـ
- تاريخ الإصدار
- 1442/07/27 هـ الموافق : 11/03/2021 مـ هـ
- النشر
- 1442/08/06 هـ الموافق : 19/03/2021 مـ هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1442/7/27 هـ
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب المحاسب القانوني الذي ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام بعقوبة، أو أكثر، ممّا يأتي:
أ-
الإنذار.
ب-
اللوم.
ج-
إلغاء عضويته بالهيئة.
د-
غرامة لا تقل عن (عشرة) آلاف ريال ولا تزيد على (خمسمائة) ألف ريال.
هـ-
الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة.
في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ ارتكابها في المرة الأولى، فللجنة أن تضاعف الغرامة المحكوم بها، وأن تشطب ترخيصه في حال تكرر إيقافه عن مزاولة المهنة أكثر من مرتين، أو أوقف عن مزاولة المهنة لمدة سنتين فأكثر خلال خمس سنوات، على أن يراعى تناسب المخالفة مع العقوبة المقررة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_c2cf3718e43366f51b25ddf9dce7809537af63280b3e912095e907641a51bb82
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.