استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة والسبعون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
١- يجب أن يبين الشاهد قبل أداء الشهادة الآتي: أ- اسمه الكامل، وتاريخ ميلاده، ومهنته، ومكان إقامته. ب- وجه اتصاله بالخصوم من قرابة أو عمل أو غيرهما، والإفصاح عن أي علاقة له بهم، أو أي مصلحة له في الدعوى. ٢- لا تقبل الشهادة إذا لم يبين الشاهد البيانات المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة، أو تبين خلاف ما ورد فيها.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_c41069f18cbc13a0082ec39bec7465930b75665834011fbc2871306ad274bd92

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.