استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الحادية والتسعون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
على من يطعن في ثبوت العرف أو العادة أن يبين وجه طعنه، أو ما يثبت معارضتهما بما هو أقوى منهما.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_c4eb97a9c8f28253cd46c62490deeef7f684c2e8f8d382064eb3d2cc3b4d8129

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.