مادة / بند
١/٣٥
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:48:24.092963+00:00
- الإصدار
- 1439هـ
- تاريخ الإصدار
- 1439-02-20 هـ
- النشر
- 1439-02-21 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1441-06-04 هـ
يلزم الجهات المختصة بتسجيل الأموال المنقولة التأشير فوراً على سجلات هذه الأموال بالحجز، ويكون ذلك بعد أن يحرر مأمور التنفيذ محضر الحجز، وللدائرة -عند الاقتضاء – أن تأمر بالتأشير على السجل قبل إعداد المحضر.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_c4f55172c3f27b44fdad9c05147291af4a56afeee449cac6661ee1897a3bca31
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.