استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

١/٣٥

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:48:24.092963+00:00

الإصدار
1439هـ
تاريخ الإصدار
1439-02-20 هـ
النشر
1439-02-21 هـ
آخر تعديل مسجل
1441-06-04 هـ
يلزم الجهات المختصة بتسجيل الأموال المنقولة التأشير فوراً على سجلات هذه الأموال بالحجز، ويكون ذلك بعد أن يحرر مأمور التنفيذ محضر الحجز، وللدائرة -عند الاقتضاء – أن تأمر بالتأشير على السجل قبل إعداد المحضر.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_c4f55172c3f27b44fdad9c05147291af4a56afeee449cac6661ee1897a3bca31

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.