مادة / بند
المادة الرابعة والعشرون
نظام مكافحة الغش التجاري
حالة المرجع: جاري العمل على النظام · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
- الإصدار
- 1429هـ
- تاريخ الإصدار
- 1429/04/23 هـ الموافق : 29/04/2008 مـ هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1429/4/23 هـ
إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيًّا، يعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة، فإن عاد مرة أخرى– فبالإضافة إلى العقوبات المقررة– يحرم من مزاولة النشاط التجاري مدة لا تزيد على (خمس) سنوات.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_c50c29ead5a9f4e720851dc96e537fbbd1e52d8435cbfda6cb0aaae45cbabf8f
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.