مادة / بند
المادة العشرون
نظام الأحداث
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:39.496618+00:00
- الإصدار
- 1439هـ
- تاريخ الإصدار
- 1439-11-19 هـ
- النشر
- 1440-02-26 هـ
١ـ يجوز للمحكمة -بقرار مسبب- من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الحدث أو ولي أمره أو من له مصلحة؛ الإفراجُ المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالإيداع، وذلك بشرط أن يكون الحدث قد أمضى مدة لا تقل عن ربع المدة المحكوم بها عليه.
٢ـ إذا أخلَّ الحدث بما اشتُرط عليه عند الإفراج عنه وفق ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة قبل انتهاء المدة المحكوم بها عليه، فيعاد إلى الدار؛ ليمضي المدة الباقية من الحكم.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_c5e7ae8ba3656a953c1b6f8e904c4e3ceff289c227c90d8b9ea99fcad305f237
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.