مادة / بند
المادة الثانية والعشرون
نظام الضمان الاجتماعي
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:03:10.634209+00:00
- الإصدار
- 1442هـ
- تاريخ الإصدار
- 1442/04/04 هـ الموافق : 19/11/2020 مـ هـ
- النشر
- 1442/04/12 هـ الموافق : 27/11/2020 مـ هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1442/4/4 هـ
تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم مستشارٌ نظامي، ويحدد القرار رئيس اللجنة، ومكافآت أعضائها، وأمين سرها.
تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة بقرار من الوزير.
تختص اللجنة بالنظر فيما يقدم لها من تظلمات تتعلق بما يأتي:
أ- عدم إبلاغ الوزارة مقدم الطلب بقرارها خلال المدة المحددة في المادة (السادسة) من النظام.
ب- رفض الطلب أو إيقاف المعاش.
ج- طلب الوزارة من المستفيد إعادة ما تم صرفه له دون استحقاق.
تكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها.
يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية وفق نظامها.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_c604f175867a5818aa51265faf7c3870e8e58cddc21fddcf2149017c1570ebfe
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.