استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة والستون

نظام السوق المالية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: غير معلوم

الإصدار
1424هـ
تاريخ الإصدار
1424/06/02 هـ الموافق : 31/07/2003 مـ هـ
النشر
1424/06/02 هـ الموافق : 31/07/2003 مـ هـ
يجوز تعليق ترخيص الوسيط أو وكيل الوسيط بأمر من المجلس في حالة اكتشاف أنه لم يعد للوسيط وجود أو إذا توقف الوسيط عن ممارسة عمل الوساطة لمدة اثني عشر شهرًا.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_c82cbdabc7872da9c306773ae765a06069a2ece9bbe2184d7c68961f8eacb5b3

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.