استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
١- يعد من الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة ما يأتي: أ‌- أعمال الحصر. ب‌- أعمال التقييم. ج- أي أعمال أخرى تقترحها الإدارة المختصة. ٢- يكون إبداء الرأي في المسألة الفنية اليسيرة شفاهاً أو كتابة، في مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً على الأكثر. ٣- تسري على قرار ندب الخبرة الوارد في هذه المادة أحكام النظام فيما يتعلق باختيار الخبير، وتقرير مبلغ الخبرة، والمكلف بإيداعه، وحق الخصوم في مناقشة رأي الخبير، ويكون تسليم الخبير أتعابه بعد انتهاء المهمة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_c852b2ebc8423da180f8f03a6952f294581ec3a5feabb57a97cdf9ec176d5f74

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.