مادة / بند
المادة السابعة عشرة
نظام مكافحة الرشوة
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: غير معلوم
- الإصدار
- 1412هـ
- تاريخ الإصدار
- 1412/12/29 هـ الموافق : 30/06/1992 مـ هـ
- النشر
- 1413/03/03 هـ الموافق : 31/08/1992 مـ هـ
كل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشيا أو شريكا أو وسيطا يمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر، وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لوزارة الداخلية صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_c9303b05eeb6a33ad3f96f7e15068e803413a5aa62b55f281947e2aa1ae1009c
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.