استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السابعة والخمسون

نظام الإجراءات الجزائية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:48:51.859883+00:00

الإصدار
1435هـ
تاريخ الإصدار
1435-01-22 هـ
النشر
1435-02-03 هـ
آخر تعديل مسجل
1443-05-26 هـ
للنائب العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الأمر أو الإذن مسبَّبًا ومحددًا بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقًا لمقتضيات التحقيق.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_cb09906b579e28021d86299691ddacbd88acf36f0ec61879fd38cf5ae6554b50

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.