مادة / بند
المادة السادسة
نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
- الإصدار
- 1425هـ
- تاريخ الإصدار
- 1425/05/29 هـ الموافق : 17/07/2004 مـ هـ
- النشر
- 1425/06/20 هـ الموافق : 06/08/2004 مـ هـ
أ - تكون ملكية
وثيقة الحماية
لصاحب العمل، ما لم ينص عقد العمل على غير ذلك، متى كان موضوعها ناتجًا عن تنفيذ عقد، أو التزام مضمونه إفراغ الجهد فيما تم التوصل إليه، أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل إلى
موضوع الحماية
إلا نتيجة استخدام الإمكانات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحها له العمل.
ب - لا يخل الحكم السابق بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة يتفق عليها برضا الطرفين، أو تقدرها اللجنة في ضوء الظروف المختلفة لعقد العمل والأهمية الاقتصادية
لموضوع الحماية
. ويبطل أي اتفاق خاص يحرم العامل من هذا الحق.
ج - يعد الطلب المقدم من العامل للحصول على
وثيقة الحماية
، خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمة، كأنه حصل أثناء الخدمة.
د - تطبق الأحكام السابقة بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية.
هـ - إذا كان
موضوع الحماية
الذي تم التوصل إليه يتعلق
بالأمن الوطني
، فيطبق بشأنه الأحكام التي تحددها اللائحة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_cb300533c9f96c49c8d315171127d82e48c6b42c96b971a3f9d30dcc978e1579
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.