مادة / بند
المادة الحادية والستون
نظام السوق المالية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: غير معلوم
- الإصدار
- 1424هـ
- تاريخ الإصدار
- 1424/06/02 هـ الموافق : 31/07/2003 مـ هـ
- النشر
- 1424/06/02 هـ الموافق : 31/07/2003 مـ هـ
أ - يترتب على عدم التزام الوسيط أو وكيل الوسيط المرخص له بلوائح السوق وقواعدها الخاصة بتنظيم عمل الوسطاء تعرضه لإجراءات تأديبية طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في لوائح السوق. ويجوز للسوق عند اكتشاف أي مخالفة للوائحها أن تقيم الدعوى أمام اللجنة لإيقاع الجزاء المناسب على المخالف بما في ذلك إلغاء الترخيص الممنوح له، أو تعليقه، أو فرض غرامة مالية أو إلزامه بإعادة المبالغ المستحقة للعملاء. ويجوز للوسيط أو وكيل الوسيط الذي وقع عليه الجزاء أن يطلب من
لجنة الاستئناف
مراجعة القرار الصادر بحقه.
ب - يحق للهيئة وفقًا لسلطاتها المنصوص عليها في المادة التاسعة والخمسين من الفصل العاشر من هذا النظام اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من لم يلتزم من الوسطاء أو وكلائهم بقواعد عمل السوق.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_cc7676db0f18b169de4a7584b572e4b0268bec9ba2ed426cd9db19c8af975834
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.