استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الحادية عشرة

نظام ديوان المظالم

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:56:00.611664+00:00

الإصدار
1428هـ
تاريخ الإصدار
1428/09/19 هـ الموافق : 01/10/2007 مـ هـ
النشر
1428/09/23 هـ الموافق : 05/10/2007 مـ هـ
تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية ، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي: أ - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا . ب - صدوره عن محكمة غير مختصة. ج - صدوره عن محكمة غير مكونة وفقًا للنظام. د - الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها. هـ - فصله في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى. و - تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_cc7bcfd65903e20c7f5bae3d39288076a5fed6bbd863a53700715375bf5e6f28

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.