مادة / بند
المادة الحادية عشرة
نظام ديوان المظالم
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:56:00.611664+00:00
- الإصدار
- 1428هـ
- تاريخ الإصدار
- 1428/09/19 هـ الموافق : 01/10/2007 مـ هـ
- النشر
- 1428/09/23 هـ الموافق : 05/10/2007 مـ هـ
تختص
المحكمة الإدارية العليا
بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم
الاستئناف الإدارية ،
إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي:
أ - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من
المحكمة الإدارية العليا .
ب - صدوره عن محكمة غير مختصة.
ج - صدوره عن محكمة غير مكونة وفقًا للنظام.
د - الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها.
هـ - فصله في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى.
و -
تنازع الاختصاص
بين محاكم الديوان.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_cc7bcfd65903e20c7f5bae3d39288076a5fed6bbd863a53700715375bf5e6f28
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.