مادة / بند
المادة الثانية:
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:34:54.156736+00:00
- الإصدار
- 1447هـ
- تاريخ الإصدار
- 1447-03-12 هـ
- النشر
- 1447-03-27 هـ
لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة، ومقابل تعويض عادل؛ وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_cda04a1ad94eea766150132fed1ecc44a151c162935f6f05619b9fcee245cc27
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.