استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية:

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:34:54.156736+00:00

الإصدار
1447هـ
تاريخ الإصدار
1447-03-12 هـ
النشر
1447-03-27 هـ
لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة، ومقابل تعويض عادل؛ وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_cda04a1ad94eea766150132fed1ecc44a151c162935f6f05619b9fcee245cc27

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.