استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية عشرة

نظام المساهمات العقارية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:57:30.601775+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444/12/28 هـ الموافق : 16/07/2023 مـ هـ
النشر
1445/01/03 هـ الموافق : 21/07/2023 مـ هـ
آخر تعديل مسجل
1444/12/28 هـ
يجب ألا تقل نسبة المرخص له في المساهمة العقارية عن النسبة التي تحددها اللائحة، وأن يحتفظ لنفسه بملكية هذه النسبة حتى انقضاء المساهمة العقارية. يجوز لبقية المساهمين في المساهمة العقارية التصرف بحصصهم وفق الشروط التي تحددها اللائحة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_ce50e355e092024302ed7b492ccd2b4aefd6e8b3ae0a54418e340f853ef63d22

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.