استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة العشرون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
١- فيما لم يرد فيه نص خاص، يجوز التوكيل في إجراءات الإثبات، بما في ذلك تقديم الدليل، أو الطعن فيه، أو أي طلب متصل به. ٢- تخوّل الوكالة في المرافعة الوكيل اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن الوكالة النص صراحة على تفويض خاص للوكيل بأي مما يأتي: أ- الإقرار. ب- طلب اليمين، وقبولها، وردها، والامتناع عن أدائها. ج- ادعاء تزوير المحررات. د- قبول نتيجة تقرير الخبرة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_cfb35a12e375dce500ec56fdb8274f9d0753cabe17cb16be592c63c4ed9f7c9f

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.